المادة 1
لذلك،
تحدد فئات المكلفين الملزمين بإصدار فواتير أو مستندات مماثلة للفواتير وفقاً لما يلي:
- فئة المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع، سواء كانوا خاضعين للضريبة على القيمة المضافة أو غير خاضعين لهذه الضريبة.
- فئة المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل على أساس الربح المقدر إذا كانوا خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.
- فئة المكلفين الذين يتمتعون بإعفاءات أو استثناءات خاصة من ضريبة الدخل، وتندرج في هذه الفئة الجمعيات والهيئات غير المنصوص عليها في المادة 5 من قانون ضريبة الدخل.
- فئة المكلفين الذين يتمتعون بإعفاء دائم من ضريبة الدخل عملاً بأحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل إذا كانوا على شكل شركات تجارية.
- فئة المكلفين الذين يستفيدون من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة).