All legislation

تعليمات Instructions No. 2175 20/06/2012

تعليمات تتعلق بالمكلفين الملزمين بإصدار فواتير أو مستندات مماثلة للفواتير

Type
تعليمات · Instructions
Number
2175
Date
20/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2899-2900
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014
Amended by
قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعليمات رقم 2175 تاريخ 20/06/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لذلك،

تحدد فئات المكلفين الملزمين بإصدار فواتير أو مستندات مماثلة للفواتير وفقاً لما يلي:

- فئة المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي أو المقطوع، سواء كانوا خاضعين للضريبة على القيمة المضافة أو غير خاضعين لهذه الضريبة.

- فئة المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل على أساس الربح المقدر إذا كانوا خاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

- فئة المكلفين الذين يتمتعون بإعفاءات أو استثناءات خاصة من ضريبة الدخل، وتندرج في هذه الفئة الجمعيات والهيئات غير المنصوص عليها في المادة 5 من قانون ضريبة الدخل.

- فئة المكلفين الذين يتمتعون بإعفاء دائم من ضريبة الدخل عملاً بأحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل إذا كانوا على شكل شركات تجارية.

- فئة المكلفين الذين يستفيدون من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة).

بيروت في 20حزيران 2012 وزير المالية محمد الصفدي