All legislation

قرار Decision No. 573 15/06/2012

تبنيد رقم 775 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
573
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 573 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على استدعاء مؤسسة شعبان إخوان للديكور والتجارة العامة المسجل بتاريخ 16 كانون الثاني 2012،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 حزيران 2012،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 1134/2012 تاريخ 12 نيسان 2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أشكال خاصة مجوفة من ألمينيوم في البند التعريفي 7610.90.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف موضوع البحث عبارة عن منتجات مجوفة ذات مقطع عرضي غير موحد على كامل طولها، مفرزة طولياً للاستعمال في صناعة وتركيب البرادي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 15 حزيران 2012 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي