المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للألبسة والأحذية في بعلبك وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 28/05/2012
المرجع: - القرار رقم 305/1ت
تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للألبسة والأحذية في بعلبك وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 28 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن