إن وزيري الصحة العامة وإلاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010 (تنظيم استيراد وتصدير وبيع وتعبئة المتممات الغذائية...)
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)،
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 8/4/1969 وملحقاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات وإلاتجار بها، وحرصاً على صحة وسلامة المستهلكين، لا سيما الجيل الشباب،
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة ومدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرران ما يأتي:
المواد
يمنع تصنيع واستيراد وتسويق وعرض مشروب الطاقة الممزوج بالكحول عندما يتجاوز مجموع نسبة الكافيين الإجمالية فيه من مصادرها مختلفة (كافيين مصنّع، Methylxanthines, guarana, Yerba Mate... الخ) حدود ال 35 ملغم/250 مل (أي 0,01%)، أو عندما تتجاوز نسبة الكحول فيه 10.2%.
يجب ان تحتوي لصاقة المنتج المذكور بشكل واضح ما يلي:
- نسبة الكافيين التفصيلية والإجمالية من مصادرها المختلفة.
- نسبة الكحول بخط واضح ومقروء.
- تحذيرا صريحا من استهلاك اكثر من عبوتين بمعدل إجمالي 500 مل في اليوم.
- تحذيراً صريحاً من بيعه أو تقديمه لمن هم دون سن الثامنة عشر.
- تحذيراً من أخطار قيادة السيارة أو القيام بأي عمل يدوي يتطلب التركيز ويشكل خطراً، وذلك أثناء أو خلال مدة لا تقل عن الساعة من تناوله.
يمنع وضع على العبوة او في الإعلان أي إدعاءات غير مثبتة علمياً من جهات موثوقة أو أية ايحاءات غير مسؤولة أو تتنافى والذوق والأخلاق الاجتماعية العامين، وذلك عملاً باحكام القانون 659 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة المواد 11 و12 و13 و14 منه.
في حال مخالفة احكام هذا القرار تطبق على المخالفين العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بحماية المستهلك.
يخضع انتاج واستيراد وتسويق وعرض مشروب الطاقة الممزوج بالكحول لموافقة وزارة الصحة العامة وفقا لاحكام المرسوم 5518 تاريخ 14/12/2010 المتعلق بتنظيم استيراد وتصدير وبيع وتعبئة المتممات الغذائية، وكذلك الى موافقة وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة.
تلغى القرارات السابقة المتعلقة بمشروب الطاقة الممزوج بالكحول ويعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم. على ان يسمح بدخول الشحنات المستوردة المخالفة لاحكام هذا القرار لمدة شهر من تاريخ نشره، شرط أن تكون عملية الشراء قد تمت بموجب مستندات رسمية قبل تاريخ نشر القرار، وتعطى ثلاثة اشهر من تاريخ نشره لتصريف البضاعة سواء المنتجة او المستوردة.
بيروت في 22 حزيران 2012
وزير الصحة العامة
علي حسن خليل
وزير الاقتصاد والتجارة
نقولا نحاس