المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية البدوية م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 28/05/2012
المرجع: - القرار رقم 324/1ت
تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية البدوية م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 28 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن