إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،
بناء على القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 المتعلق بتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 3367/6 تاريخ 8/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرّر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل النقطة - 5.3 - من المادة الخامسة من القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 لتصبح كما يلي: يجب ان تثبت البطاقة البيانية بطريقة تضمن عدم انفصالها عن العبوة خلال حفظ وتداول المنتج لحين بيعه للمستهلك النهائي، وان تترك اثراً في حال نزعها. كما يجب ان تكون المعلومات البيانية واضحة الرؤية وسهلة القراءة ولا يمكن محوها.
مادة 2: تعدل النقطة - 1.2 - من المادة السادسة لتصبح كما يلي: يتم ذكر الاسم بأحرف عربية لا يقل ارتفاعها عن 10 ملم بالنسبة للعبوات ذات الحجم/ الوزن 1 ليتر/كلغ وما فوق، وعن 7 ملم للعبوات ذات الحجم/الوزن من 400 مل/غ الى ما دون 1 ليتر/كلغ، وعن 5 ملم للعبوات ذات الحجم/الوزن من 250 مل/غ الى ما دون ال 400 مل/غ، وعن 4 ملم للعبوات دون ال 250 مل/غ.
مادة 3: 1 - يضاف الى النقطة الخامسة من المادة السادسة ما يلي: تذكر المكونات بأحرف لا يقل ارتفاعها عن 2 ملم بالنسبة للعبوات ذات الحجم/الوزن دون ال 250 مل/غ. 2 - يضاف الى النقطة السادسة من المادة السادسة ما يلي: تذكر المضافات بأحرف لا يقل ارتفاعها عن 2 ملم بالنسبة للعبوات ذات الحجم/الوزن دون ال 250 مل/غ. 3 - يضاف الى النقطة السابعة من المادة السادسة ما يلي: يذكر المحتوى الصافي أو الوزن الصافي بخط لا يقل ارتفاعه عن 3 ملم بالنسبة للعبوات ذات الحجم/الوزن دون ال 250 مل/غ.
مادة 4: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 لتصبح كما يلي: تدون الكتابات المذكورة في المادة السادسة إلزاميا باللغة العربية وبأحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية أو الاثنتين معاً اختيارياً. تعفى من شرط الكتابة باللغة العربية المنتجات الخاصة ببلد المنشأ (Specialties) والتي يتم استيرادها بكميات لا تتعدى ال 1000 كلغ في الارسالية الواحدة، باستثناء المنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية المذكورة في المادة العاشرة من القرار رقم 1034/1 تاريخ 21/11/2011 وانواع المنتجات التي تصنّع محلياً.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/6/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن