All legislation

قرار Decision No. 547 16/06/2012

تعديل المادة التاسعة من القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات)

Type
قرار · Decision
Number
547
Date
16/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 547 تاريخ 16/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على القرار رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم 12301 تاريخ 20/3/1963 (الحجر الصحي البيطري)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توافرها في المواد الغذائية المعلبة أو المحفوظة)،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 469/1 تاريخ 28/5/2012 المتعلق بتنظيم طريقة أخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات لتصبح على الشكل التالي: «يسمح بادخال الأغذية الطازجة (كالأسماك الطازجة مثلاً) شرط تقديم المستورد تعهداً دائماً مصدقاً لدى الكاتب العدل انه اذا اتت النتيجة بأن هذه الأغذية غير صالحة يوجه اليه إنذار، وفي حال التكرار خلال عام واحد (حَوْل) تتخذ الإجراءات التالية: - تكرار مرة ثانية: يمنع المستورد من الاستيراد من ذات المصدر. - تكرار مرة ثالثة: يمنع المستورد من الاستيراد من ذات البلد». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16 - 6 - 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن