المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتحسين وتسويق الإنتاج الزراعي والعضوي في بلدة بلاط والجوار - مرجعيون م.م.» مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة بلاط والجوار. مركزها: بلدة بلاط - قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين دخل القائمين عليها. 2 - خلق فرص عمل. 3 - انتاج زراعات عضوية. 4 - المساعدة على تصريف الإنتاج. 5 - تدريب وتأهيل المزارعين.