All legislation

قرار Decision No. 97 15/06/2012

انشاء الجمعية التعاونية لتحسين وتسويق الانتاج الزراعي والعضوي في بلدة بلاط والجوار - مرجعيون م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 19/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتحسين وتسويق الإنتاج الزراعي والعضوي في بلدة بلاط والجوار - مرجعيون م.م.» مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة بلاط والجوار. مركزها: بلدة بلاط - قضاء مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين دخل القائمين عليها. 2 - خلق فرص عمل. 3 - انتاج زراعات عضوية. 4 - المساعدة على تصريف الإنتاج. 5 - تدريب وتأهيل المزارعين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن