All legislation

قرار Decision No. 98 15/06/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية المواشي في الحيرة - خيرات م.م.محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2973-2974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/5/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية المواشي في الحيرة - خيرات م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الحيرة. مركزها: الحيرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مزرعة لتربية الأبقار. 2 - انشاء معمل لتصنيع الأعلاف. 3 - تربية المواشي 4 - تصنيع الإنتاج. 5 - تسويق الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن