All legislation

مرسوم Decree No. 8402 30/06/2012

قبول هبة مقدمة من جمعية «هاند ان هاند» لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
8402
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 2992-2993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8402 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «هاند ان هاند» من اجل سورية الخيرية في بريطانيا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن ملابس جديدة ومستعملة واغطية ومستلزمات يومية، وتقدر قيمتها بعشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي