المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 287/ج تاريخ 20/8/1975 المعطى الى فندق لوكس القائم على العقار رقم 930/ بحرصاف وذلك بناء على ما ورد أعلاه.
قرار Decision No. 222 19/06/2012
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية وتعديلاته وفقا للمرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000
بناء على المادة العشرون من المرسوم رقم 4221 والمتعلق بامكانية وزارة السياحة ان توقف مفعول اجازة الإستثمار، او تلغيها وتسحبها نهائيا عندما تتحقق من إخلال المؤسسة بشروط الإستثمار أو مخالفتها للقوانين والانظمة النافذة،
بناء على الكشف الذي قام به مفتشي وزارة السياحة الذي أفاد بأن الفندق مقفل ومهجور ولا يعمل
بناء على اقتراح رئيس دائرة الفنادق ومؤسسات الاقامة،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/6/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 287/ج تاريخ 20/8/1975 المعطى الى فندق لوكس القائم على العقار رقم 930/ بحرصاف وذلك بناء على ما ورد أعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2012 وزير السياحة فادي عبود