إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية - مكتب لبنان لصالح رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة وهي اعانات انسانية عبارة عن مواد غذائية، فرش وارضيات مساكن، بطانيات، مواد طبية، وادوية وملابس جديدة لمساعدة العائلات السورية النازحة والعائلات اللبنانية المضيفة لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل