المادة 1
مادة 1: يُسحب العقار رقم 1398 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
قرار Decision No. 70 26/06/2012
إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 25 تاريخ 4/4/2011 القاضي بإدخال جزء من العقار رقم 1398 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية،
وبناء على تقرير اللجنة العلمية الاستشارية رقم 61/أ/2012 تاريخ 25/6/2012، الذي يفيد أن أعمال التنقيب التي اجريت في العقار المذكور لا تتمتع بالرصانة والمهنية والمصداقية المطلوبة في مثل هذه الاحوال، كما وأن كامل ملف القضية لا يحتوي أي دليل يمكن أن يوحي بوجود منشأة مرفئية رومانية أو فينيقية؛ وأن الخنادق المحفورة في الصخر لا يمكن أن تكون قد استعملت كمزالق للسفن كما لا يمكن أن تكون قد استعملت لركن المراكب او تصليحها. وليس هناك أية أدلة ذات علاقة بالسفن أو العناصر المتعلقة بالشؤون البحرية داخل الموقع. كما وانه ليست لها اية علاقة، ولو نظرية، مع المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالسفن المعروفة في العالم القديم؛
لذلك، ولضرورة تأكيد مصداقية وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار في مسائل إدراج المعالم الأثرية والتاريخية في لائحة الجرد العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُسحب العقار رقم 1398 من منطقة ميناء الحصن العقارية - محافظة بيروت من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية.
بيروت في 26 حزيران 2012 وزير الثقافة المهندس كابي ليون