إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الآثار الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933،
بناء على القرار رقم 10 تاريخ 11/4/1996 الصادر عن وزارة الثقافة (إدخال موقع التل الأثري في وسط العاصمة بيروت في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية)،
بناء على اقتراح اللجنة العلمية الاستشارية رقم 1831 تاريخ 2/11/2011،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
وحفاظاً على آثار وتراث مدينة بيروت
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية منطقة التل الأثري في مدينة بيروت وامتداداته والتي تشمل العقارات 441 442 - 1081 - 1449 - 1474 - 1475 - 1500 - 1502 - 1503 - 1519 من منطقة المرفأ العقارية كما والعقارات 885 - 923 935 - 1074 - 1076 - 1084 - 1085 من منطقة الصيفي العقارية والمبينة على الخريطة المرفقة.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع التل الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 26 حزيران 2012
وزير الثقافة
المهندس كابي ليون