إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 7881 تاريخ 30/3/2012 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المرسوم رقم 7881 تاريخ 30/3/2012 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، لجهة وجهة انفاق الاعتماد المذكور ليصبح كالتالي: «مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتمويل مشروع نقل تغذية انارة المدرج الغربي القديم 17/35 عن المحول القديم الى مولد الطاقة غير المتقطعة التابع للمدرج البحري 16/34 في مطار رفيق الحريري الدولي» بدلا من: «مساهمة الى مجلس الانماء والاعمار لتمويل مشروع تطوير نظام التحكم والمراقبة الخاص بانارة المدارج والممرات في مطار رفيق الحريري الدولي». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي