المادة 1
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الفروسية المرخص بها ضمن ألعابها، مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي بيروت للفروسية ب. محافظة جبل لبنان: 2 . نادي فالي كلوب الرياضي - عينطوره 3 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده 4 . نادي مشرف الرياضي 5 . نادي كونتري كلوب الرياضي - ضبيه 6 . نادي فقرا الرياضي 7 . النادي اللبناني للفروسية - الشويفات 8 . نادي زغرين للفروسية 9 . نادي كونتري فارم الرياضي - عين الريحانة 10 . جمعية «سبرينغ هيلز كونتري كلوب» - الدكوانة 11 . نادي الرانشو الرياضي - غدراس 12 . نادي مار روكز الرياضي القليعات ج. محافظة الشمال: 13 . نادي الغزال الرياضي - طرابلس العامرية د. محافظة الجنوب: 14 . نادي الحصان الذهبي - حارة صيدا ه. محافظة البقاع: 15 . نادي الرحاب للفروسية - زحلة