إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات رقم 1439 تاريخ 10/4/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الدراجات المرخص بها ضمن ألعابها، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . الجمعية الرياضية هومنتمن 2 . الجمعية الرياضية هومنمن ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي هومنتمن الرياضي - أنطلياس 4 . جمعية هومنتمن - برج حمود 5 . نادي بسكنتا 6 . نادي هومنمن الرياضي - أنطلياس 7 . نادي النسور للتزلج - ريفون 8 . نادي هومنمن الرياضي - سن الفيل 9 . نادي العمل الرياضي - بكفيا 10 . نادي المزار الرياضي - كفرذبيان ج. محافظة البقاع: 11 . نادي هومنتمن - عنجر
مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة الدراجات والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي