إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة الكانوي كاياك المرخص بها ضمن ألعابها كما يلي: أ. محافظة الجنوب: 1 . نادي التضامن الرياضي - صور 2 . جمعية المونس الرياضية للألعاب الرياضية المائية - خيزران ب. محافظة جبل لبنان: 4 . نادي نهر الكلب للكانوي كاياك الرياضي - ذوق مصبح د. محافظة البقاع: 5 . نادي الرسالة الرياضي - الهرمل 6 . نادي نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي - الهرمل 7 . نادي الصدر الرياضي - الهرمل
مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الكانوي كاياك، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي