All legislation

قرار Decision No. 163 12/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التزلج على الثلج

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2983-2984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج رقم 2135/د تاريخ 19/7/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية والخاصة للعبة التزلج على الثلج المرخص بها ضمن ألعابها، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي سباحي بيروت 2 . نادي الشباب الرياضي 3 . الجمعية الرياضية الراسينغ 4 . نادي سيبان للتزلج 5 . نادي أبناء نبتون 6 . نادي التعاضد الرياضي 7 . نادي الشاليه ب. محافظة جبل لبنان: 8 . نادي فقرا الرياضي 9 . نادي الشباب - فاريا 10 . نادي فاريا سبورتنغ كلوب 11 . نادي النسور للتزلج - ريفون 12 . نادي الأسود الرياضي - فاريا 13 . نادي التضامن الرياضي - حراجل 14 . جمعية الرابطة الثقافية - بتغرين 15 . نادي المزار الرياضي - كفرذبيان 16 . نادي حفرون الرياضي - إهمج 17 . نادي صنين الرياضي - بسكنتا 18 . نادي لبنان الرياضي - ميروبا 19 . نادي فاريا المزار الرياضي - كفرذبيان 20 . نادي أكتيف كلوب كفرذبيان 21 . نادي حملايا الرياضي الاجتماعي 22 . نادي السان جورج - الزلقا 23 . نادي ماوت سبورتس - كفرذبيان ج. محافظة الشمال: 24 . نادي قنوبين الرياضي - بشري 25 . نادي شبيبة بزعون 26 . نادي الأرز الرياضي - بشري 27 . النادي اللبناني للتزلج - حصرون 28 . نادي الصقور الرياضي - الأرز 29 . نادي الشباب الرياضي - بشري 30 . نادي داون هيلز الرياضي - بشري

المادة 2

مادة 2: تعتبر الأندية المرخصة بلعبة التزلج على الثلج والتي لم يرد ذكرها في المادة الأولى من هذا القرار غير مستوفاة للشروط القانونية وتطبق عليها أحكام المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي