إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 357 منه،
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،
بناء على المراسيم رقم 9693، 868 و3633 تاريخ 21/2/2003، 13/12/2008 و20/3/2010 و6269 تاريخ 6/9/2011 (تعيين أعضاء لدى المجلس العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 7616 تاريخ 25/2/2012 (إنهاء خدمة القاضي السيد الياس حبيب بو ناصيف بتاريخ 9/4/2012 لبلوغه السن القانونية)،
بناء على المرسوم رقم 5079 تاريخ 1/10/2010 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على القرار رقم 219 تاريخ 1/3/2012 المتضمن وقف القاضي السيد غسان رباح عن العمل،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/4/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القضاة السادة الواردة اسماؤهم أدناه أعضاء لدى المجلس العدلي على النحو التالي جوزف سماحه--رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز-عضواً أصيلاً- -انطوني عيسى الخوري-رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز-عضواً أصيلاً -ناهدة خداج--المستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز-عضواً إضافياً-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي