All legislation

مرسوم Decree No. 8368 27/06/2012

تعيين أعضاء لدى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8368
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 2997-2998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8368 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 357 منه،

بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،

بناء على المراسيم رقم 9693، 868 و3633 تاريخ 21/2/2003، 13/12/2008 و20/3/2010 و6269 تاريخ 6/9/2011 (تعيين أعضاء لدى المجلس العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 7616 تاريخ 25/2/2012 (إنهاء خدمة القاضي السيد الياس حبيب بو ناصيف بتاريخ 9/4/2012 لبلوغه السن القانونية)،

بناء على المرسوم رقم 5079 تاريخ 1/10/2010 (مناقلات وتعيينات قضائية)،

بناء على القرار رقم 219 تاريخ 1/3/2012 المتضمن وقف القاضي السيد غسان رباح عن العمل،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3/4/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القضاة السادة الواردة اسماؤهم أدناه أعضاء لدى المجلس العدلي على النحو التالي جوزف سماحه--رئيس الغرفة السادسة لدى محكمة التمييز-عضواً أصيلاً- -انطوني عيسى الخوري-رئيس الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز-عضواً أصيلاً -ناهدة خداج--المستشار في الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز-عضواً إضافياً-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي