All legislation

مرسوم Decree No. 8375 27/06/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة A.A رماية لصاحبها جلال عادل جلول

Type
مرسوم · Decree
Number
8375
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 2998-2999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8375 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة A.A رماية لصاحبها جلال عادل جلول، المسجل برقم 8044 تاريخ 9/5/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 5281 تاريخ 28/10/2010 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة A.A رماية لصاحبها جلال عادل جلول لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 345 - القبه - الشويفات - ملك عماد المشرفية - طريق صيدا القديمة - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن