All legislation

مرسوم Decree No. 8119 15/05/2012

تعيين قاض رئيساً للجنة حل النزاعات المنصوص عنها في القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك)

Type
مرسوم · Decree
Number
8119
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8119 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لاسيما المادة 97 منه،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 18/4/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد الياس الشيخاني رئيساً للجنة حل النزاعات المنصوص عنها في القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي