إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ 29/3/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة الواردة أسماؤهم أدناه مستشارين في المجلس المذكور دون تعديل في الراتب ومع حفظ حقهم بالقدم المؤهل للتدرج وهم السادة: الاسم والشهرة --- الرقم المالي - يوسف ميشال الجميل --- 7/382 - زياد ايوب انطوان ايوب --- 2/479 - طوني جرجس فنيانوس --- 3/375 - زياد الياس شبيب --- 478/2 - رانيا عزت ابو زين --- 2/317 - ميرنا عيسى ونسه --- 6/385 - طارق محمد المجذوب --- 3/376 - ريتا يوسف شاهين كرم --- 2/437
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي