All legislation

مرسوم Decree No. 8177 21/05/2012

تعيين مستشارين في مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
8177
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1927-1928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8177 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 7 منه،

بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ 29/3/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة الواردة أسماؤهم أدناه مستشارين في المجلس المذكور دون تعديل في الراتب ومع حفظ حقهم بالقدم المؤهل للتدرج وهم السادة: الاسم والشهرة --- الرقم المالي - يوسف ميشال الجميل --- 7/382 - زياد ايوب انطوان ايوب --- 2/479 - طوني جرجس فنيانوس --- 3/375 - زياد الياس شبيب --- 478/2 - رانيا عزت ابو زين --- 2/317 - ميرنا عيسى ونسه --- 6/385 - طارق محمد المجذوب --- 3/376 - ريتا يوسف شاهين كرم --- 2/437

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي