المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد ناجي جورج سرحال، المستشار لدى مجلس شورى الدولة معاوناً لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور.
مرسوم Decree No. 8178 21/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 45 منه،
بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ 17/4/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد ناجي جورج سرحال، المستشار لدى مجلس شورى الدولة معاوناً لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي