All legislation

مرسوم Decree No. 8178 21/05/2012

تعيين معاون لمفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
8178
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8178 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 45 منه،

بناء على انهاء مكتب مجلس شورى الدولة تاريخ 17/4/2012،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد ناجي جورج سرحال، المستشار لدى مجلس شورى الدولة معاوناً لمفوض الحكومة لدى المجلس المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي