All legislation

مرسوم Decree No. 8383 27/06/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق لمؤسسة هانتر ستور

Type
مرسوم · Decree
Number
8383
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3002-3003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8383 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور، المسجل برقم 5245 تاريخ 24/3/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين له، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6901 تاريخ 18/11/2011 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد علي سليم سرائب صاحب مؤسسة هانتر ستور، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في برج البراجنة - شارع الامام علي - مقابل بن منصور - ملك علي سرائب - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن