إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 273 تاريخ 05/01/2001 (طابع المختار) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10626 تاريخ 13/08/2003 (إنشاء مؤسسة عامة تدعى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/03/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان سلفة خزينة مقدارها /150.000.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تسديد رواتب ومصاريف مكتبية ومصاريف طباعة طابع المختار ودفع النفقات الدائمة الأخرى المتوجبة حتى نهاية عام 2012 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة تنتهي في نهاية العام 2012 . كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقداً من الإيرادات المتأتية من تحصيلات طابع المختار أو من أصل المساعدات والهبات التي ترد الى الصندوق التعاوني للمختارين.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الداخلية والبلديات - الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في كل من وزارة الداخلية والبلديات والصندوق التعاوني للمختارين، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي