All legislation

مرسوم Decree No. 8386 27/06/2012

ضم بلدية برج اليهودية - قضاء المنية الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
8386
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3004-3005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8386 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 7348 تاريخ 31/1/2002 (انشاء اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية الضنية)،

بناء على المرسوم رقم 5943 تاريخ 22/7/2011 (ضم بلدية مركبتا الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على قراري بلدية برج اليهودية رقم 2/2004 تاريخ 13/8/2004 ورقم 4/2010 تاريخ 6/7/2010،

بناء على قرار اتحاد بلديات المنية رقم 21/2010 تاريخ 30/7/2010 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية برج اليهودية الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية برج اليهودية في قضاء المنية الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل