All legislation

مرسوم Decree No. 8408 30/06/2012

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8408
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8408 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارة رباعية الدفع نوع GMC ACADIA، موديل 2012، رقم الهيكل 1GKKV9ED7CJ183720، وتقدر قيمتها ب /52.400.000/ل.ل. (فقط اثنان وخمسون مليونا واربعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي