المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من قوات الطوارئ الدولية في لبنان (اليونيفيل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارتين تقدر قيمتهما بحوالي /30.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية)
مرسوم Decree No. 8123 15/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من قوات الطوارئ الدولية في لبنان (اليونيفيل) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارتين تقدر قيمتهما بحوالي /30.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي