All legislation

مرسوم Decree No. 8124 15/05/2012

قبول هبة مقدمة من وكالة الشرق الاوسط البحرية لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8124
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8124 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وكالة الشرق الأوسط البحرية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن سيارة نوع رينو كانغو، تاريخ صنعها 1998، رقم هيكلها VF1FC0CAF18510262، وتقدر قيمتها ب /6.000.000/ ل.ل. (فقط ستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي