All legislation

مرسوم Decree No. 8125 15/05/2012

قبول هبة مقدمة من بنك الاعتماد اللبناني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8125
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1932-1933
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8125 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بنك الاعتماد اللبناني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهي عبارة عن /5/ غرف مسبقة الصنع وتقدر قيمتها بحوالي /86.000.000/ ل.ل. (فقط ستة وثمانون مليون ليرة لبنانية)، وذلك لاستعمالها في دورة تدريب الدركيين الاناث.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي