All legislation

مرسوم Decree No. 8129 15/05/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد ربيع عادل قشعمي

Type
مرسوم · Decree
Number
8129
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1934-1935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8129 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ربيع عادل قشعمي، المسجل برقم 1986 تاريخ 1/2/2012 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 7022 تاريخ 1/12/2011 القاضي بإعطاء رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ربيع عادل قشعمي. لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن على العقار رقم /26/ قسم 9 - من منطقة عين القش - المحيدثة - قضاء المتن الشمالي - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن