All legislation

مرسوم Decree No. 8130 15/05/2012

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة ادي مارين

Type
مرسوم · Decree
Number
8130
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8130 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان أديب عطا الله، المسجل برقم 1657 تاريخ 26/1/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 6939 تاريخ 24/11/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ادي مارين لصاحبها غسان أديب عطا الله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة الرميلة - العقار رقم 38 - الطريق العام - ملك غسان وإيلي عطا الله - قرب مؤسسة عطا الله نيو الكتريك - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن