إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جوزف رميا وشركاه، المسجل برقم 4101 تاريخ 7/3/2012 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين لها، للعام 2012،
بناء على المرسوم رقم 3829 تاريخ 16/4/2010 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة جوزف رميا وشركاه، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في شتورا - الشارع العام - العقار رقم 166/ القسم 29 من منطقة جديتا العقارية - ملك جوزف توفيق رميا - بناية البنك العربي - قرب بنك عوده - قضاء زحله - محافظة البقاع - للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن