إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/2009، من السيد نعمه مزيد شلهوب، مالك العقارات رقم 113، 115، 265، و267 الملاصقة لعقار الدولة رقم 268 من منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 21/6/2011،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 698/ر.م تاريخ 27/3/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد نعمه مزيد شلهوب فضلة عقار الدولة رقم 268 من منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية،قضاء البترون، البالغة مساحتها /499/م.م.، بسعر /20000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /9980000/ل.ل. (تسعة ملايين وتسعماية وثمانون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي