All legislation

مرسوم Decree No. 8369 27/06/2012

بيع فضلة العقار رقم 268 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية، قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
8369
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8369 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/2009، من السيد نعمه مزيد شلهوب، مالك العقارات رقم 113، 115، 265، و267 الملاصقة لعقار الدولة رقم 268 من منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء بتاريخ 21/6/2011،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 698/ر.م تاريخ 27/3/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد نعمه مزيد شلهوب فضلة عقار الدولة رقم 268 من منطقة البقيعة وضهر ابي ياغي العقارية،قضاء البترون، البالغة مساحتها /499/م.م.، بسعر /20000/ل.ل.، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /9980000/ل.ل. (تسعة ملايين وتسعماية وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي