المادة 1
مادة 1:
أنشئ في قضاء راشيا - محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات جبل الشيخ».
مرسوم Decree No. 8140 18/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية عقبه رقم 102 تاريخ 4/10/2010،
بناء على قرار بلدية ضهر الأحمر رقم 228 تاريخ 20/10/2010،
بناء على قرار بلدية كفرقوق رقم 46/2010 تاريخ 22/10/2010،
بناء على قرار بلدية كوكبا رقم 62 تاريخ 26/10/2010،
بناء على قرار بلدية بيت لهيا رقم 23 تاريخ 30/10/2010،
بناء على قرار بلدية مجدل بلهيص رقم 57/2010 تاريخ 6/11/2010،
بناء على قرار بلدية بكيفا رقم 34/2011 تاريخ 11/11/2011،
بناء على قرار بلدية عين عطا رقم 89 تاريخ 19/11/2011،
بناء على قرار بلدية الحوش رقم 22/2011 تاريخ 10/12/2011،
بناء على قرار بلدية عيحا رقم 138 تاريخ 17/12/2011،
بناء على قرار بلدية تنوره رقم 58 تاريخ 30/12/2011،
بناء على قرار بلدية راشيا رقم 2/2012 تاريخ 9/3/2012،
بناء على قرار بلدية عين حرشا رقم 20 تاريخ 19/3/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
أنشئ في قضاء راشيا - محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات جبل الشيخ».
(عدلت بموجب مرسوم 173 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 9992 / 2013 ) (عدلت بموجب مرسوم 8460 / 2012 )
يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الأولى أعلاه البلديات التالية:
عقبه، ضهر الأحمر، كفرقوق، كوكبا، بيت لهيا، مجدل بلهيص، بكيفا، عين عطا، الحوش، عيحا، تنوره، راشيا ، وعين حرشا، كفرمشكي - مزرعة سلساتا ويكون مركزه بلدة «راشيا».
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل