All legislation

مرسوم Decree No. 8140 18/05/2012

إنشاء «اتحاد بلديات جبل الشيخ» قضاء راشيا - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
8140
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1936-1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8140 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية عقبه رقم 102 تاريخ 4/10/2010،

بناء على قرار بلدية ضهر الأحمر رقم 228 تاريخ 20/10/2010،

بناء على قرار بلدية كفرقوق رقم 46/2010 تاريخ 22/10/2010،

بناء على قرار بلدية كوكبا رقم 62 تاريخ 26/10/2010،

بناء على قرار بلدية بيت لهيا رقم 23 تاريخ 30/10/2010،

بناء على قرار بلدية مجدل بلهيص رقم 57/2010 تاريخ 6/11/2010،

بناء على قرار بلدية بكيفا رقم 34/2011 تاريخ 11/11/2011،

بناء على قرار بلدية عين عطا رقم 89 تاريخ 19/11/2011،

بناء على قرار بلدية الحوش رقم 22/2011 تاريخ 10/12/2011،

بناء على قرار بلدية عيحا رقم 138 تاريخ 17/12/2011،

بناء على قرار بلدية تنوره رقم 58 تاريخ 30/12/2011،

بناء على قرار بلدية راشيا رقم 2/2012 تاريخ 9/3/2012،

بناء على قرار بلدية عين حرشا رقم 20 تاريخ 19/3/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

أنشئ في قضاء راشيا - محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات جبل الشيخ».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 173 / 2017 ) (عدلت بموجب مرسوم 9992 / 2013 ) (عدلت بموجب مرسوم 8460 / 2012 )

يشمل نطاق الاتحاد المذكور في المادة الأولى أعلاه البلديات التالية:

عقبه، ضهر الأحمر، كفرقوق، كوكبا، بيت لهيا، مجدل بلهيص، بكيفا، عين عطا، الحوش، عيحا، تنوره، راشيا ، وعين حرشا، كفرمشكي - مزرعة سلساتا ويكون مركزه بلدة «راشيا».

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل