المادة 1
مادة 1: يُعدل مضمون المادة الخامسة - أولاً من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 بحيث يكون رئيس لجنتي «طرق وأشغال عامة» و «مباني» في المديرية العامة للطرق والمباني: المدير العام للطرق والمباني أو من يكلفه وزير الاشغال العامة والنقل برئاسة هاتين اللجنتين عند غياب المدير العام لاي سبب كان على أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل والباقي دون تعديل.