All legislation

مرسوم Decree No. 8388 27/06/2012

اسقاط طريق عام من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة في منطقة سمار جبيل العقارية (قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
8388
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8388 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على الطلب رقم 2602/2010 تاريخ 4/12/2010 المقدم الى قائمقام البترون من مالك العقارين 397 و398 من منطقة سمار جبيل العقارية والمتضمن طلب الموافقة على اسقاط الطريق العام الواقعة بين العقارين 398 و397 من منطقة سمار جبيل العقارية من الاملاك العمومية الوطنية الى املاك الدولة الخاصة.

بناء على التعهد المقدم من مالك العقارين رقم 398 و397 من منطقة سمار جبيل العقارية والمسجل لدى كاتب العدل في البترون الاستاذ عاطف شاميه تحت الرقم 1256/2011 تاريخ 29/3/2011 بشراء الطريق المراد اسقاطها.

بناء على التنازلين المقدمين من مالكي العقارين رقم 407 و399 من منطقة سمار جبيل العقارية والمسجلين لدى كاتب العدل في البترون الاستاذ عاطف شاميه تحت الرقم 1798/2011 تاريخ 3/5/2011 والرقم 1802/2011 تاريخ 3/5/2011

عن حقيهما بالطريق المراد اسقاطها وبموافقتهما على الاسقاط.

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية الطريق العام الواقعة بين العقارين رقم 398 و397 من منطقة سمار جبيل العقارية (قضاء البترون) المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - ي - أ) والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/1000 تمهيدا لبيعه وضمه للعقار رقم 398 وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية: ب - اظهار حدود الطريق الحالية موضوع المادة الاولى من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية.

بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي