المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة «مدرسة المستقبل» الكائنة على العقارين رقم 3111 و3112 في برجا (قضاء الشوف) باسم الشريكين فيها السيدين محمد محي الدين حمية وخالد محي الدين حمية.
مرسوم Decree No. 8360 27/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 13302 تاريخ 31/10/1998 المتضمن الاجازة للسيدة ثرية احمد حمية فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقارين رقم 3111 و3112 في برجا (قضاء الشوف) بأسم «مدرسة المستقبل».
بناء على المرسوم رقم 5908 تاريخ 20/7/2011 المتضمن الاجازة للسيدة ثرية احمد حمية إدخال السيدين محمد محي الدين حمية وخالد محي الدين حمية شريكين معها في اجازة المدرسة المذكورة.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد محي الدين حمية وخالد محي الدين حمية المتضمن طلب حصر اجازة المدرسة باسميهما بعد تنازل شريكتهما السيدة ثرية احمد حمية عن حصتها في الاجازة لمصلحتيهما والمسجل تحت الرقم 3324/12 تاريخ 12/8/2011 .
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة «مدرسة المستقبل» الكائنة على العقارين رقم 3111 و3112 في برجا (قضاء الشوف) باسم الشريكين فيها السيدين محمد محي الدين حمية وخالد محي الدين حمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب