All legislation

مرسوم Decree No. 8361 27/06/2012

نقل اجازة «مدرسة الاخوة الوطنية» الكائنة في بر الياس (قضاء زحلة) الى اسم احد الورثة السيد ابراهيم محي الدين حشيمي ونقل مقرها الى العقار رقم 1105 في المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
8361
Date
27/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3012-3013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8361 تاريخ 27/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 1292 تاريخ 18/5/1959 المتضمن الاجازة للسيد محي الدين محي الدين حشيمي بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في بر الياس (قضاء زحلة) على العقار رقم /1652/ من منطقة بر الياس العقارية باسم «مدرسة الأخوة الوطنية».

بناء على حصر الأرث الصادر عن القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الاحوال الشخصية في زحلة بتاريخ 1/2/2011 الذي افاد ان السيد محي الدين محي الدين حشيمي قد توفي بتاريخ 1/12/2010 وأنحصر ارثه بكل من زوجته سامية الحايك واولاده منها وهم خالد وعبد العظيم وابراهيم ومحمد واحمد وأسامة.

بناء على صك التنازل الصادر عن الكاتب العدل في برالياس الاستاذ وسام شعبان والمسجل برقم 3979/2011 تاريخ 3/5/2011 المتضمن تنازل ورثة السيد محي الدين محي الدين حشيمي عن كافة حقوقهم في اجازة «مدرسة الأخوة الوطنية» الكائنة في برالياس (قضاء زحلة) لصالح احدهم السيد ابراهيم محي الدين حشيمي.

بناء على الاستدعائين المسجلين برقم 2248/12 تاريخ 7/5/2011 ورقم 1819/12 تاريخ 30/4/2012 (المتضمنين طلب السيد ابراهيم محي الدين حشيمي الموافقة له على نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمه ونقل مقرها الى العقار رقم 1105 من منطقة برالياس العقارية).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة «مدرسة الأخوة الوطنية» الكائنة في بر الياس (قضاء زحلة) من اسم السيد محي الدين بن محي الدين حشيمي الى اسم احد الورثة السيد ابراهيم محي الدين حشيمي ونقل مقرها الى العقار رقم 1105 من منطقة برالياس العقارية (قضاء زحلة). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب