المادة 1
مادة 1: يصحح عنوان الحيثية الرابعة من المرسوم رقم 7554 تاريخ 20/2/2012 بحيث تصبح كالتالي «بناء على المرسوم رقم 1256 تاريخ 5/5/2008 (ضم بلديات الى اتحاد بلديات جبل عامل - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية). والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 8144 18/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 1256 تاريخ 5/5/2008 القاضي بضم بلديات الى اتحاد بلديات جبل عامل - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية،
بناء على المرسوم رقم 7554 تاريخ 20/2/2012 (القاضي بضم بلديات ميس الجبل، بني حيان، الصوانة، تولين، بليدا الى اتحاد بلديات جبل عامل)،
بناء على كتاب رئيس اتحاد بلديات جبل عامل بكتابه رقم 97/2012 تاريخ 6/3/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح عنوان الحيثية الرابعة من المرسوم رقم 7554 تاريخ 20/2/2012 بحيث تصبح كالتالي «بناء على المرسوم رقم 1256 تاريخ 5/5/2008 (ضم بلديات الى اتحاد بلديات جبل عامل - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية). والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل