All legislation

مرسوم Decree No. 8144 18/05/2012

تصحيح الخطأ المطبعي في نص المرسوم رقم 7554 تاريخ 20/2/2012 (القاضي بضم بلديات ميس الجبل، بني حيان، الصوانة، تولين، بليدا الى اتحاد بلديات جبل عامل)،

Type
مرسوم · Decree
Number
8144
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8144 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 1256 تاريخ 5/5/2008 القاضي بضم بلديات الى اتحاد بلديات جبل عامل - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية،

بناء على المرسوم رقم 7554 تاريخ 20/2/2012 (القاضي بضم بلديات ميس الجبل، بني حيان، الصوانة، تولين، بليدا الى اتحاد بلديات جبل عامل)،

بناء على كتاب رئيس اتحاد بلديات جبل عامل بكتابه رقم 97/2012 تاريخ 6/3/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح عنوان الحيثية الرابعة من المرسوم رقم 7554 تاريخ 20/2/2012 بحيث تصبح كالتالي «بناء على المرسوم رقم 1256 تاريخ 5/5/2008 (ضم بلديات الى اتحاد بلديات جبل عامل - قضاء مرجعيون - محافظة النبطية). والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل