إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين شكيب رياض كليب وعمر نديم المقدم المسجل بالرقم 4776/12 تاريخ 19/12/2008 والمتضمن طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة، في البوشرية (قضاء المتن) باسم «مدرسة سيدرزهاي سكول».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدين شكيب رياض كليب المولود عام 1976 في نيحا (قضاء الشوف) وعمر نديم المقدم المولود عام 1974 في شملان (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة على العقارات رقم 1436 و1425 و1427 منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) باسم مدرسة «سيدرز هاي سكول». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحباها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب