All legislation

مرسوم Decree No. 8392 30/06/2012

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف) باسم «ثانوية النهضة الحديثة»،

Type
مرسوم · Decree
Number
8392
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3013-3014
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1613 تاريخ 13/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8392 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد خليل الضو المسجل بالرقم 3992/12 تاريخ 14/10/2010 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف) باسم «ثانوية النهضة الحديثة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد محمد خليل الضو المولود عام 1963 في برجا (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكومبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 997 من منطقة برجا (قضاء الشوف) باسم «ثانوية النهضة الحديثة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب