All legislation

مرسوم Decree No. 8406 30/06/2012

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الصيدلي في الشرق لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8406
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8406 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الصيدلي في الشرق لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /6000/ علبة من دواء (Hemax 10000 IU)، تقدر قيمتها بحوالي /250،538،451/ل.ل. (اربعماية وواحد وخمسون مليونا وخمسماية وثمان وثلاثون الفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية) لتوزيعها على المرضى المحتاجين عبر مركز توزيع الادوية التابع للوزارة في الكرنتينا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي