إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الصيدلي في الشرق لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن /6000/ علبة من دواء (Hemax 10000 IU)، تقدر قيمتها بحوالي /250،538،451/ل.ل. (اربعماية وواحد وخمسون مليونا وخمسماية وثمان وثلاثون الفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية) لتوزيعها على المرضى المحتاجين عبر مركز توزيع الادوية التابع للوزارة في الكرنتينا.
مادة 2: ينشر هذ المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي