All legislation

مرسوم Decree No. 8416 30/06/2012

قبول هبة مقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
8416
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8416 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977(اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن ادوية من نوع: Taxotere 20 mg/ ml 1650 boites Taxotere 80 mg/4ml 1600 boites تقدر قيمتها بحوالي /660،565،894،1/ل.ل. (مليار وثمانماية واربعة وتسعون مليونا وخمسماية وخمسة وستون الفا وستماية وستون ليرة لبنانية)، لتوزع على المرضى عبر مركز توزيع الادوية في الكرنتينا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي