ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977(اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2012 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مرساكو ش.م.ل. لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن ادوية من نوع: Taxotere 20 mg/ ml 1650 boites Taxotere 80 mg/4ml 1600 boites تقدر قيمتها بحوالي /660،565،894،1/ل.ل. (مليار وثمانماية واربعة وتسعون مليونا وخمسماية وخمسة وستون الفا وستماية وستون ليرة لبنانية)، لتوزع على المرضى عبر مركز توزيع الادوية في الكرنتينا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي