إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ 7 آب 1957 (إنشاء مصلحة الابحاث العلمية الزراعية،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها)،
بناء على المرسوم رقم 5132 تاريخ 1/10/2010 (رفع الحد الادنى للرواتب والأجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها اعتباراً من 1/5/2008)،
بناء القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة)، لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 473/2007 - 2008 تاريخ 19/3/2008،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1302 تاريخ 28/12/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 142/2011/2012 تاريخ 27/2/2012).
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم 14 من المرسوم رقم 5132 تاريخ 1/10/2010 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها اعتبارا من 1/5/2008) وذلك وفقا للجدول رقم 14 المرفق ربطا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي