All legislation

مرسوم Decree No. 8117 15/05/2012

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) لشركة ج. فنشنتي واولاده ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
8117
Date
15/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8117 تاريخ 15/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من شركة ج. فنشنتي واولاده ش.م.ل. المسجل برقم 7/2010/أ تاريخ 13/7/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ج. فنشنتي واولاده ش.م.ل. بتملك العقار رقم 66 من منطقة الدكوانة العقارية - قضاء المتن البالغة مساحته 1150م.م. والغاية من التملك ضمه للعقار رقم 1782 من المنطقة العقارية ذاتها لاغراض الشركة (التجارة العامة). على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط او الغاء الحق عملاً بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي