All legislation

مرسوم Decree No. 8415 30/06/2012

إعطاء سلفة خزينة للهيئة المنظمة للاتصالات

Type
مرسوم · Decree
Number
8415
Date
30/06/2012
Official Gazette
Issue 29, 05/07/2012, p. 3019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8415 تاريخ 30/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2012 .

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى الهيئة المنظمة للاتصالات من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة: /5.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير). وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات موظفي الهيئة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 الجزء الاول الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 12 الفقرة 9 النبذة 2 (بدلات اتعاب).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي