المادة 1
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى الهيئة المنظمة للاتصالات من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الكائن لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم: /LB05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة: /5.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير). وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات موظفي الهيئة. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 الجزء الاول الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 12 الفقرة 9 النبذة 2 (بدلات اتعاب).