المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (1/4 و2/4 و3/4 و4/4) والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة أنفة العقارية (قضاء - الكورة).
مرسوم Decree No. 8104 11/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية انفة رقم - 124 - تاريخ 05/10/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (1/4 و2/4 و3/4 و4/4) والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة أنفة العقارية (قضاء - الكورة).
مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل