All legislation

مرسوم Decree No. 8105 11/05/2012

تصديق وإلغاء تخطيط طريق في منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8105
Date
11/05/2012
Official Gazette
Issue 22, 24/05/2012, p. 1942-1943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8105 تاريخ 11/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 13204 تاريخ 28/06/1963 (تصديق تخطيط في بلدة سوق الغرب)

بناء على قرار مجلس بلدية سوق الغرب رقم 12 تاريخ 14/04/2011

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13204 تاريخ 28/06/1963 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13204 تاريخ 28/06/1963 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل